responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 340
السخال إلى أرباحه في تلك السنة،من الصوف و السمن و اللبن و غير ذلك،فيجبر النقص،و يخمس ما زاد على الجبر،فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال-مع أرباحه الأخرى-لم يكن عليه خمس في تلك السنة.
(مسألة 1234):
إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة و الزراعة فربح في أحدهما و خسر في الآخر،ففي جبر الخسارة بالربح إشكال،و الأحوط عدم الجبر.
(مسألة 1235):
إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب،و لا من مؤنته ففي الجبر-حينئذ-إشكال،و الأظهر عدم الجبر.
(مسألة 1236):
إذا انهدمت دار سكناه،أو تلف بعض أمواله -مما هو من مؤنته-كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها و نحو ذلك،ففي الجبر من الربح إشكال،و الأظهر عدم الجبر،نعم يجوز له تعمير داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح،و يكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس.
(مسألة 1237):
لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما،فاستقاله البائع فأقاله،لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.
(مسألة 1238):
إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس و رجع عليه الحاكم و كذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة،أو عوضا لمعاملة،فإنه ضامن للخمس،و يرجع الحاكم عليه،و لا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنا،و إذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب لا خمس الزرع،و إذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج،و إذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر،لا
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست