responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 31

(مسألة 104):
اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة،و أما الحاجب اللاصق-اتفاقا-كالقير و نحوه فإن أمكن رفعه وجب،و إلا وجب التيمم،إن لم يكن الحاجب في مواضعه،و إلا جمع بين الوضوء و التيمم.
(مسألة 105):
يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح،أو القرح،أو الكسر،و أما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو،لألم،أو ورم،و نحو ذلك،فلا يجزئ المسح على الجبيرة،بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر و نحوه،كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو،أما إذا كانت مستوعبة لعضو،فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم،و إن كانت في الوجه،أو اليد،فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة و التيمم،و كذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء،و أما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها فإن كانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل أطرافه،و يضع خرقة طاهرة على الجبيرة و يمسح عليها على الأحوط،و إن كانت أزيد من مقدار الجرح و لم يمكن رفعها و غسل ما حول الجرح،تعين التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم،و إلا جمع بين الوضوء و التيمم.
(مسألة 106):
يجري حكم الجبيرة في الأغسال-غير غسل الميت-كما كان يجري في الوضوء،و لكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل-إذا كان قرحا أو جرحا و كان مكشوفا-تخير المكلف بين الغسل و التيمم، و إذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح،أو الجرح،و يمسح عليها و إن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه،و أما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة،و أما إذا كان المحل مكشوفا،أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست