responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 30

(مسألة 100):
إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية،و وجبت في سائر الضرورات،كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقا.
(مسألة 101):
لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة.
(مسألة 102):
يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج،أو بالعكس فيضع يده على الكعبين و يمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا،و لا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل،و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الأحوط.
الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء-مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل-وجب،و إن لم يتمكن-لخوف الضرر-اجتزأ بالمسح عليها،و لا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى،و لا بد من استيعابها بالمسح،إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة،كالخلل التي تكون بين الخيوط و نحوها.
(مسألة 103):
الجروح و القروح المعصبة،حكمها حكم الجبيرة المتقدم،و إن لم تكن معصبة،غسل ما حولها،و الأحوط-استحبابا- المسح عليها إن أمكن،و لا يجب وضع خرقة عليها و مسحها،و إن كان أحوط استحبابا.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست