responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 291
جواز الخروج لأجله،إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت.
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب،
و يجب بالعارض من نذر و شبهه،فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه-قبل الشروع-فضلا عما بعده‌ و إن كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع،و إن كان في الأول أحوط استحبابا،نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث،إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض،فاتفق حصوله بعد يومين،فله الرجوع عنه-حينئذ-إن شاء،و لا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية،سواء أ كان قبلها أم بعد الشروع فيه.
(مسألة 1074):
الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء،و إن لم يكن عارض.
(مسألة 1075):
إذا شرط الرجوع حال النية،ثم بعد ذلك أسقط شرطه،فالظاهر عدم سقوط حكمه.
(مسألة 1076):
إذا نذر الاعتكاف،و شرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال،و الأظهر جوازه.
(مسألة 1077):
إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف،و إن سبق شخص إلى مكان من المسجد فإزالة المعتكف من مكانه،و جلس فيه ففي البطلان تأمل.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست