(مسألة 1078): لا بد للمعتكف من ترك
أمور: (منها):مباشرة النساء بالجماع،و الأحوط-وجوبا-إلحاق اللمس و التقبيل
بشهوة به،و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة. و(منها):الاستمناء على
الأحوط وجوبا. و(منها)شم الطيب و الريحان مع التلذذ،و لا أثر له إذا كان
فاقدا لحاسة الشم. و(منها):البيع و الشراء بل مطلق التجارة،على الأحوط
وجوبا و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات،حتى الخياطة و
النساجة و نحوهما،و إن كان الأحوط-استحبابا-الاجتناب،و إذا اضطر إلى البيع و
الشراء لأجل الأكل أو الشرب.مما تمس حاجة المعتكف به و لم يمكن التوكيل و
لا النقل بغيرهما فعله. و(منها):المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات
الغلبة و إظهار الفضيلة،لا بداعي إظهار الحق و ردّ الخصم عن الخطأ،فإنه من
أفضل العبادات،و المدار على القصد. (مسألة 1079): الأحوط-استحبابا-للمعتكف
الاجتناب عما يحرم على المحرم،و إن كان الأقوى خلافه،و لا سيما في لبس
المخيط و إزالة الشعر،و أكل الصيد،و عقد النكاح،فإن جميعها جائز له. (مسألة 1080): الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل و النهار،و في حرمتها تكليفا إذا لم