responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 292

فصل في أحكام الاعتكاف‌

(مسألة 1078):
لا بد للمعتكف من ترك أمور: (منها):مباشرة النساء بالجماع،و الأحوط-وجوبا-إلحاق اللمس و التقبيل بشهوة به،و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة. و(منها):الاستمناء على الأحوط وجوبا. و(منها)شم الطيب و الريحان مع التلذذ،و لا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم. و(منها):البيع و الشراء بل مطلق التجارة،على الأحوط وجوبا و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات،حتى الخياطة و النساجة و نحوهما،و إن كان الأحوط-استحبابا-الاجتناب،و إذا اضطر إلى البيع و الشراء لأجل الأكل أو الشرب.مما تمس حاجة المعتكف به و لم يمكن التوكيل و لا النقل بغيرهما فعله. و(منها):المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة و إظهار الفضيلة،لا بداعي إظهار الحق و ردّ الخصم عن الخطأ،فإنه من أفضل العبادات،و المدار على القصد.
(مسألة 1079):
الأحوط-استحبابا-للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم،و إن كان الأقوى خلافه،و لا سيما في لبس المخيط و إزالة الشعر،و أكل الصيد،و عقد النكاح،فإن جميعها جائز له.
(مسألة 1080):
الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل و النهار،و في حرمتها تكليفا إذا لم‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست