responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 288
و العشرون من ذي القعدة،و يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال،و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة و تمام رجب،و تمام شعبان و بعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل،و يوم النوروز،و أول يوم محرم و ثالثه و سابعه،و كل خميس و كل جمعة إذا لم يصادفا عيدا.
(مسألة 1066):
يكره الصوم في موارد:منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء،و الصوم فيه مع الشك في الهلال، بحيث يحتمل كونه عيدا أضحى،و صوم الضيف نافلة بدون اذن مضيفه، و الولد من غير إذن والده.
(مسألة 1067):
يحرم صوم العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى‌ ناسكا كان أم لا،و يوم الشك على انه من شهر رمضان،و نذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا،أما زجرا فلا بأس به، و صوم الوصال.و لا بأس بتأخير الإفطار و لو الى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم،و الأحوط اجتنابه،كما ان الأحوط عدم صوم الزوجة و المملوك-تطوعا-بدون اذن الزوج و السيد و ان كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه،و لا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه.و الحمد للّه رب العالمين.
الخاتمة في الاعتكاف‌
و هو اللبث في المسجد،و الأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة و دعاء و غيرهما،و ان كان الأقوى عدم اعتباره،و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم،و الأفضل شهر رمضان،و أفضله العشر الأواخر.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست