responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 287

(مسألة 1061):
إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور،الا ان يقصد تتابع جميع أيامها.
(مسألة 1062):
إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له ان يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه،إلا في كفارة القتل في الأشهر الحرم فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم،و لا يضره تخلل العيد على الأظهر،نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلا،فاتفق ذلك،أما إذا كان شاكا فالظاهر البطلان،و يستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي،إذا شرع فيها يوم التروية و عرفة،فان له ان يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل،أو بعد أيام التشريق،لمن كان بمنى، اما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف.
(مسألة 1063):
إذا نذر ان يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع،الا مع اشتراط التتابع،أو الانصراف اليه على وجه يرجع الى التقييد.
(مسألة 1064):
إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه.
(مسألة 1065):
الصوم من المستحبات المؤكدة،و قد ورد أنه جنة من النار،و زكاة الأبدان،و به يدخل العبد الجنة،و أن نوم الصائم عبادة و نفسه و صمته تسبيح،و عمله متقبل،و دعاءه مستجاب،و خلوق فمه عند اللّه تعالى أطيب من رائحة المسك،و تدعو له الملائكة حتى يفطر و له فرحتان فرحة عند الإفطار،و فرحة حين يلقى اللّه تعالى.و أفراده كثيرة و المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر،و الأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر،و آخر خميس منه،و أول أربعاء من العشر الأواسط و يوم الغدير،فإنه يعدل مائة حجة و مائة عمرة مبرورات متقبلات و يوم مولد النبي(ص)و يوم بعثه،و يوم دحو الأرض.و هو الخامس‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست