responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 244

الخامس:أن لا يتخذ السفر عملا له،
كالمكاري،و الملاح و الساعي،و الراعي،و التاجر الذي يدور في تجارته،و غيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زاد،فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم،و إن استعملوه لأنفسهم،كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر، و كما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة،كذلك العامل الذي يدور في عمله كالنجار الذي يدور في الرساتيق لتعمير النواعير و الكرود، و البناء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار التي يستقى منها للزرع، و الحداد الذي يدور في الرساتيق و المزارع لتعمير الماكينات و إصلاحها، و النقار الذي يدور في القرى لنقر الرحى،و أمثالهم من العمال الذين يدورون في البلاد و القرى و الرساتيق للاشتغال و الأعمال،مع صدق الدوران في حقهم،لكون مدة الإقامة للعمل قليلة،و مثلهم الحطاب و الجلاب الذي يجلب الخضر و الفواكه و الحبوب و نحوها إلى البلد،فإنهم يتمون الصلاة،و يلحق بمن عمله السفر أو يدور في عمله من كان عمله في مكان معين يسافر إليه في أكثر أيامه كمن كانت إقامته في مكان و تجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكان آخر،و الحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملا أو كون عمله في السفر،و كان السفر مقدمة له.
(مسألة 910):
إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلى المسافة،نعم إذا كان عمله السفر إلى المسافة معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء،فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ.
(مسألة 911):
لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات بل يكفي كون السفر عملا له و لو في المرة الأولى.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست