responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 243

(مسألة 905):
إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة و المعصية أتم صلاته،إلا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر.
(مسألة 906):
إذا سافر للصيد-لهوا-كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه،و قصر في إيابه إذا كان وحده مسافة،أما إذا كان الصيد لقوته و قوت عياله قصر،و كذلك إذا كان للتجارة،على الأظهر، و لا فرق في ذلك بين صيد البر و البحر.
(مسألة 907):
التابع للجائر،إذا كان مكرها،أو بقصد غرض صحيح،كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر،و إلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه و أعوانه في جوره يتم،و إن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم و المتبوع يقصر.
(مسألة 908):
إذا شك في كون السفر معصية أو لا،مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة فيقصر،إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة،أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر.
(مسألة 909):
إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة،فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا كان الباقي مسافة و قد شرع فيه،و لا يفطر بمجرد العدول من دون الشروع في قطع الباقي مما هو مسافة،و إن كان العدول بعد الزوال،و كان في شهر رمضان فالأحوط-وجوبا-أن يتمه،ثم يقضيه، و لو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء،و عدل إلى المعصية في الأثناء و كان العدول بعد المسافة فإن لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال فالأحوط-وجوبا-أن يصوم ثم يقضيه و إن كان قبلها فعليه أن يتم صومه و إن كان بعد الزوال ثم يقضيه على الأحوط،نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر وجب عليه الإتمام و القضاء.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست