responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 231

(مسألة 860):
إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت و إن لم يدخل في الجزء الذي بعده،كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها فإنه لا يلتفت،و كذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية.
(مسألة 861):
إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا،و إذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله،و إلا صحت صلاته‌ إلا أن يكون ركنا.
(مسألة 862):
إذا شك و هو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت،و كذا لو شك في أنه هل سها أم لا و قد جاز محل ذلك الشي‌ء الذي شك في أنه سها عنه أو لا،نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه،أتى به على الأصح.
(مسألة 863):
إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروي يسيرا فإن استقر الشك و كان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت،و إن كان في غيرها و قد أحرز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية و إن لم يرفع رأسه‌ فهنا صور: منها:ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها. و منها:ما يمكن علاج الشك فيها و تصح الصلاة حينئذ و هي تسع صور: الأولى منها:الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته‌ ثم يحتاط بركعة قائما على الأحوط وجوبا،و إن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست