responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 232
الثانية:الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان،فيبني على الأربع و يتم صلاته،ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا و الأحوط استحبابا اختيار الركعتين جالسا،و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا. الثالثة:الشك بين الاثنتين و الأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام،و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس. الرابعة:الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس،و الأقوى تأخير الركعتين من جلوس،و إن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا. الخامسة:الشك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو. السادسة:الشك بين الأربع و الخمس حال القيام،فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الثلاث و الأربع،فيتم صلاته ثم يحتاط، كما سبق في الصورة الثانية. السابعة:الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام،فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الأربع،فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة. الثامنة:الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام،فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع،فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الرابعة. التاسعة:الشك بين الخمس و الست حال القيام،فإنه يهدم‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست