responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 223
و المأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه،و إذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فالأحوط لزوما أن لا يدخل معه.
(مسألة 828):
إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة و لو بعدم إدراك التكبير مع الامام استحب له قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة،و إذا كان في فريضة عدل استحبابا إلى النافلة و أتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة،هذا إذا لم يتجاوز محل العدول،و إذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها و إن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الإتمام،لكن إذا بدا له أن يقطع قطع.
(مسألة 829):
إذا لم يحرز الامام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار الجماعة لا يخلو من إشكال،بل الأقوى عدم الجواز،و في كونه آثما بذلك إشكال،و الأظهر العدم.
(مسألة 830):
إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.
(مسألة 831):
إذا رأى الإمام يصلي و لم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به،و كذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصبح اقتداء اليومية بها،و أما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها آية صلاة من الخمس،أو أنها قضاء أو أداء،أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.
(مسألة 832):
الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.
(مسألة 833):
قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول،و أن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك،و أن يسمع من خلفه القراءة و الأذكار فيما لا
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست