responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 222
يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة،و هكذا الحكم في غير ما ذكر.
(مسألة 822):
إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أن الامام في الأوليين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد و السورة بقصد القربة،فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها،و إن تبين كونه في الأوليين لا يضره.
(مسألة 823):
إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها و كانت أولى صلاته و يتابعه في القنوت و كذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا،و يستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الامام،و كذا في كل واجب عليه دون الامام،و الأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة،و يجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته،و ينفرد إذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته.
(مسألة 824):
يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما،و كذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن يعيدها في جماعة أخرى إماما،و يشكل صحة ذلك،فيما إذا صلى كل من الامام و المأموم منفردا،و أرادا اعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته،و مع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاء.
(مسألة 825):
إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة.
(مسألة 826):
لا تشرع الإعادة منفردا،إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى،و إن كانت صحيحة ظاهرا.
(مسألة 827):
إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست