responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 214
أن يكبر للإحرام و يجلس معه و يتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا فإذا سلم الامام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير و يحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم تحصل له ركعة،و كذا إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة،فإنه يكبر للإحرام و يسجد معه السجدة أو السجدتين و يتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ثم يقوم بعد تسليم الامام فيكبر للإحرام و الأولى أن يكبر مرددا بين تكبيرة الإحرام و الذكر المطلق و يدرك بذلك فضل الجماعة و تصح صلاته.
(مسألة 794):
إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الامام راكعا و خاف أن الامام يرفع رأسه إن التحق بالصف،كبّر للإحرام في مكانه و ركع،ثم مشى في ركوعه أو بعده،أو في سجوده،أو بين السجدتين أو بعدهما،أو حال القيام للثانية و التحق بالصف،سواء أ كان المشي إلى الإمام،أم الى الخلف،أم إلى أحد الجانبين،بشرط أن لا ينحرف عن القبلة،و أن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل و غيره‌ و إن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا،و يجب ترك الاشتغال بالقراءة و غيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي،و الأولى جر الرجلين حاله.
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور:

الأول:أن لا يكون بين الامام و المأموم حائل،
و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام،و لا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك،و لو كان شخص انسان واقفا،نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر و نحوه،هذا إذا كان
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست