responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 213

(مسألة 788):
إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها،كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد و صحت صلاته،و كذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ و لم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا و إلا بطلت.
(مسألة 789):
تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه،فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها،أو بعدها قبل الركوع،أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة،و لا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع،فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة و وجبت عليه المتابعة في غيره،و يعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه و لو كان بعد فراغه من الذكر،بل لا يبعد تحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع،و الامام لم يخرج عن حده و إن كان هو مشغولا بالهوي و الامام مشغولا بالرفع،لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف.
(مسألة 790):
إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته،و كذا إذا شك في ذلك.
(مسألة 791):
الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعا،فإن أدركه صحت الجماعة و الصلاة،و إلا بطلت الصلاة.
(مسألة 792):
إذا نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضي منفردا و العدول إلى النافلة،ثم الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها.
(مسألة 793):
إذا أدرك الامام و هو في التشهد الأخير يجوز له‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست