responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 206
يستنيب من يحج عنه،و تجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب و زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله و قبور الأئمة عليهم السلام،بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاء،كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات و المستحبات،و يجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء و الأموات في الواجبات و المستحبات،كما ورد في بعض الروايات،و حكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة(ع)بأن يطلب من اللّه سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.
(مسألة 752):
يجوز الاستئجار للصلاة و لسائر العبادات عن الأموات،و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير،من دون فرق بين كون المستأجر وصيا،أو وليا،أو وارثا،أو أجنبيا.
(مسألة 753):
يعتبر في الأجير العقل،و الإيمان،و البلوغ،و يعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل،و يجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت امتثالا للأمر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابيا قبل الإجارة و صار وجوبيا بعدها،كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب،و يترتب عليه فراغ ذمة الميت.
(مسألة 754):
يجوز استئجار كل من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة،و في الجهر و الإخفات يراعى حال الأجير،فالرجل يجهر بالجهرية و إن كان نائبا عن المرأة،و المرأة لا جهر عليها و إن نابت عن الرجل.
(مسألة 755):
لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية،أو ذي الجبيرة،أو المسلوس،أو المتيمم‌ إلا إذا تعذر غيرهم،بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم،و إن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
(مسألة 756):
إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست