بمقتضى
تقليده أو اجتهاده،و لا يجب عليه إعادة الصلاة،هذا مع إطلاق الإجارة و إلا
لزم العمل على مقتضى الإجارة،فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو
تعين ذلك،و كذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير
على مقتضى اجتهاده أو تقليده،و مع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه
التقييد. (مسألة 757): إذا كانت
الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل،و لا لغيره
أن يتبرع عنه فيه،أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره،و لكن لا يجوز
أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل،أو
يستأجره بغير جنس الأجرة. (مسألة 758): إذا
عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز
الإتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر و إذا أتى به بعدها بدون إذنه لم
يستحق الأجرة و إن برئت ذمة المنوب عنه بذلك. (مسألة 759): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل،و كذا إذا فسخت لغبن أو غيره. (مسألة 760): إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف. (مسألة 761): إذا نسي الأجير بعض المستحبات و كان مأخوذا في متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته. (مسألة 762): إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل و الأكثر جاز الاقتصار على الأقل،و إذا تردد بين متباينين وجوب الاحتياط بالجمع. (مسألة 763): يجب تعيين المنوب عنه و لو إجمالا،مثل أن ينوي