responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 194
السجود و شك في أنه سجود الصلاة،أو سجود الشكر.
(مسألة 697):
لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط،و يجوز لضرورة دينية،أو دنيوية،كحفظ المال،و أخذ العبد من الإباق،و الغريم من الفرار،و الدابة من الشراد،و نحو ذلك،بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان،أو دنيويا،و إن لم يلزم من فواته ضرر،فإذا صلى في المسجد و في الأثناء علم أن فيه نجاسة،جاز القطع و إزالة النجاسة كما تقدم،و يجوز قطع النافلة مطلقا،و إن كانت منذورة،لكن الأحوط استحبابا الترك،بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
(مسألة 698):
إذا وجب القطع فتركه،و اشتغل بالصلاة أثم.
و صحت صلاته.
(مسألة 699):
يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا و بالعين و العبث باليد،و اللحية و الرأس،و الأصابع،و القرآن بين السورتين،و نفخ موضع السجود،و البصاق،و فرقعة الأصابع،و التمطي و التثاؤب،و مدافعة البول و الغائط و الريح،و التكاسل و التناعس، و التثاقل و الامتخاط،و وصل احدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، و تشبيك الأصابع،و لبس الخف،أو الجورب الضيق،و حديث النفس، و النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب،و وضع اليد على الورك متعمدا،و غير ذلك مما ذكر في المفصلات.
ختام:
تستحب الصلاة على النبي(ص)لمن ذكره أو ذكر عنده، و لو كان في الصلاة،من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف،أو لقبه، أو كنيته،أو بالضمير.
(مسألة 700):
إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها،و إن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست