responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 193
دعاء الوتر،و قد نوى أن يصوم،و كان الفجر قريبا يخشى مفاجأته، و الماء أمامه،أو قريبا منه قدر خطوتين،أو ثلاثا،فإنه يجوز له التخطي و الارتواء ثم الرجوع إلى مكانه و يتم صلاته و الأحوط الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور،و لا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال،كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل،و لا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل.
الثامن:التكفير،
و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى،كما يتعارف عند غيرنا،فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة و أما إذا لم يقصد به الجزئية،بل أتى به بقصد الخضوع،و التأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به اشكال،و الأحوط وجوبا الإتمام ثم الإعادة،نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا،هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا و في حال الاختيار،و أما إذا وقع سهوا أو تقية،أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب،من حك جسده و نحوه،فلا بأس به.
التاسع:تعمد قول«آمين»بعد تمام الفاتحة،
إماما كان أو مأموما أو منفردا،أخفت بها،أو جهر،فإنه مبطل إذا قصد الجزئية،أو لم يقصد به الدعاء،و إذا كان سهوا فلا بأس به،و كذا إذا كان تقية،بل قد يجب،و إذا تركه حينئذ أتم و صحت صلاته على الأظهر.
(مسألة 695):
إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها،بنى على العدم.
(مسألة 696):
إذا علم أنه نام اختيارا،و شك في أنه أتم الصلاة ثم نام،أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة،بنى على صحة الصلاة،و أما إذا احتمل أن نومه كان عن عمد،و إبطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة،و كذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، و شك في أنه كان في أثناء الصلاة،أو بعدها،كما إذا رأى نفسه في‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست