responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 153
إلى الصلاة تغيرت ألوانهما،مرة حمرة،و مرة صفرة،و كأنهما يناجيان شيئا يريانه،و ينبغي أن يكون صادقا في قوله‌ { إِيّاك نعْبُدُ و إِيّاك نسْتعِينُ } فلا يكون عابدا لهواه.و لا مستعينا بغير مولاه.و ينبغي إذا أراد الصلاة،أو غيرها من الطاعات أن يستغفر اللّه تعالى،و يندم على ما فرط في جنب اللّه ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال اللّه تعالى في حقهم‌ { إِنّما يتقبّلُ اللّهُ مِن الْمُتّقِين } و ما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت و إليه أنيب،و هو حسبنا و نعم الوكيل،و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلي العظيم.
المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة
و هو أحد عشر: النية،و تكبيرة الإحرام،و القيام،و القراءة،و الذكر،و الركوع، و السجود،و التشهد،و التسليم،و الترتيب،و الموالاة،و الأركان-و هي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا و سهوا-خمسة:النية،و التكبير،و القيام، و الركوع،و السجود.و البقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا،و في بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى،فهنا فصول:
الفصل الأول في النية،
و قد تقدم في الوضوء أنها:القصد إلى الفعل على نحو يكون الباعث إليه أمر اللّه تعالى،و لا يعتبر التلفظ بها،و لا إخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد إليه،و لا نية الوجوب و لا الندب،و لا تمييز
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست