responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 137

(مسألة 520):
إذا كان المصلي واقفا على شباك،أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأي عورته،فالأقوى وجوب سترها من تحته‌ نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.
الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور:

الأول:الطهارة،
إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة،و قد تقدمت في أحكام النجاسات.
الثاني:الإباحة
فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل،نعم إذا كان جاهلا بالغصبية،أو ناسيا لهافيما لم يكن هو الغاصب،أو كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه،أو ناسيا لها،أو مضطرا فلا بأس.
(مسألة 521):
لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته،أو كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه،كالمرهون‌ بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر،كان حكمه حكم المغصوب،و كذا إذا مات الميت و كان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس،و الزكاة،و المظالم و غيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه‌ إلا بإذن الحاكم الشرعي،و كذا إذا مات و له وارث قاصر لم ينصب عليه قيما،فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة 522):
لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي،بل و إذا تحرك بها أيضا على الأظهر.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست