responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 136
ذلك عن جهل بالحكم،فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت،و القضاء في خارجه و أما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين و الشمال،أعاد في الوقت، سواء كان التفاته أثناء الصلاة،أو بعدها،و لا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.
المقصد الثالث الستر و الساتر
و فيه فصول
الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
،بل و سجود السهو على الأحوط استحبابا و إن لم يكن ناظر،أو كان في ظلمة.
(مسألة 517):
إذا بدت العورة لريح أو غفلة،أو كانت بادية من الأول و هو لا يعلم،أو نسي سترها صحت صلاته،و إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر.
(مسألة 518):
عورة الرجل في الصلاة القضيب،و الأنثيان، و الدبر دون ما بينهما،و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها،حتى الرأس، و الشعر عدا الوجه‌ بالمقدار الذي يغسل في الوضوء،و عدا الكفين إلى الزندين،و القدمين إلى الساقين،ظاهرهما،و باطنهما،و لا بد من ستر شي‌ء مما هو خارج عن الحدود.
(مسألة 519):
الأمة،و الصبية،كالحرة و البالغة في ذلك،إلا في الرأس و شعره و العنق،فإنه لا يجب عليهما سترها.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست