responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 134
أن الوقت قد دخل و هو في الصلاة،فالمشهور أن صلاته صحيحة،لكن الأحوط لزوما إعادتها،و أما إذا صلى غافلا و تبين دخول الوقت في الأثناء، فلا إشكال في البطلان،نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت،و كذا إذا صلى برجاء دخول الوقت،و إذا صلى ثم شك في دخوله أعاد.
(مسألة 509):
يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر،و كذا بين العشاءين بتقديم المغرب،و إذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد و إذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم،و إذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم،فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذورا،سواء أ كان مترددا غير جازم،أم كان جازما غير متردد.
(مسألة 510):
يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر،أو العشاء سهوا،و ذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر،أو المغرب،و لا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر،أو المغرب،و في الأثناء ذكر أنه قد صلاهما،فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر،أو العشاء.
(مسألة 511):
إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة،و إلا بطلت و لزم استئنافها.
(مسألة 512):
يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أيضا في غير المتيمم،لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة،نعم في التقية يجوز البدار و لو مع العلم بزوال العذر،و لا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت.
(مسألة 513):
الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية،أو قضائية ما لم تتضيق.
(مسألة 514):
إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد،و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست