responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 133
وقتها،و وقت نافلة الفجر السادس الأخير من الليل و ينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور،و يجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك،و وقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق و أفضله السحر،و الظاهر أنه الثلث الأخير من الليل.
(مسألة 506):
يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضا إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال، فيجعلهما في صدر النهار.و كذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها،أو صعب عليه فعلها في وقتها،و كذا الشاب و غيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم،أو طرو الاحتلام أو غير ذلك.
الفصل الثالث إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية
و لم يصل ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء،و إلا لم يجب و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا،و كذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها،و إلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها،و إلا لم يجب شي‌ء.
(مسألة 507):
لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت،بل لا تجزي إلا مع العلم به،أو قيام البينة،و لا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف‌ أو باخباره و يجوز العمل بالظن في الغيم،و كذا في غيره من الأعذار النوعية.
(مسألة 508):
إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان،أو بطريق معتبر فصلى،ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها،نعم إذا علم‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست