responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 120
تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء. (مسألة 457):إذا لطع الكلب الإناء،أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه،فالأحوط انه بحكم الولوغ في كيفية التطهير،و ليس كذلك ما إذا باشره بلعابه،أو تنجس بعرقه،أو سائر فضلاته،أو بملاقاة بعض أعضائه‌ نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر،جرى عليه حكم الولوغ. (مسألة 458):الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة،أما إذا أمكن إدخال شي‌ء من التراب الممزوج بالماء في داخلها و تحريكه بحيث يستوعبها،أجزاء ذلك في طهرها. (مسألة 459):يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط. (مسألة 460):يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات،و كذا من موت الجرذ،بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل،أو الكثير،و إذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل،و يكفي غسله مرة واحدة في الكر و الجاري.هذا في غير أواني الخمر،و أما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري و الأولى أن تغتسل سبعا. (مسألة 461):الثياب و نحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة،و في غيره لا بد من الغسل مرتين،و لا بد من العصر،أو الدلك في جميع ذلك. (مسألة 462):التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس،من غير حاجة الى عصر،و لا إلى تعدد،اناء كان أم غيره نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست