responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 119
كان مثل الصابون،و الطين،و الخزف،و الخشب.و نحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه،و في طهارة باطنه تبعا للظاهر اشكال،و إن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل الى ما وصل اليه النجس فيغلب على المحل، و يزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه،إذا لم يكن قد جفف و إن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك، و إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية،فقد عرفت انه لا ينجس بها. (مسألة 453):الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس،يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه،بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على إطلاقه إلى أن يتم عصره. (مسألة 454):العجين النجس يطهر،ان خبز و جفف و وضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه،و مثله الطين المتنجس إذا جفف و وضع في الكثير حتى ينفذ الماء إلى أعماقه،فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه. (مسألة 455):المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين،و المتنجس بغير البول و منه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة،هذا مع زوال العين قبل الغسل،أما لو أزيلت بالغسل،فالأحوط عدم احتسابها.إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ و يطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول،و يحتاج إلى أخرى أن كان متنجسا بالبول. (مسألة 456):الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا،أولاهن بالتراب‌ ممزوجا بالماء،و غسلتان بعدها بالماء،و إذا غسلت في الكثير،أو الجاري‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست