responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 118
(مسألة 451):الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب،و الخنزير،و كذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة،و كذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه،و أما المحمول المتنجس فهو معفو عنه‌ حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة،فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة،كالساعة و الدراهم،و السكين،و المنديل الصغير،و نحوها.
الرابع:ثوب الأم المربية للطفل‌ الذكر،
فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم و الليلة مرة،مخيرة بين ساعاته،و لا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى،و لا من الذكر،إلى الأنثى‌ و لا من البول،الى غيره،و لا من الثوب،الى البدن،و لا من المربيّة الى المربي،و لا من ذات الثوب الواحد،الى ذات الثياب المتعددة،مع عدم حاجتها الى لبسهن جميعا،و الا فهي كالثوب الواحد.هذا هو المشهور و لكن الأحوط عدم العفو عما ذكر الا مع الحرج الشخصي.
الفصل الرابع في المطهرات‌

و هي أمور:

الأول:الماء
و هو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس،بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في أحكام المياه،نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا.و كذا غيره من المائعات. (مسألة 452):يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف،فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب،و الفراش فلا بد من عصره،أو غمزه بكفه أو رجله،و الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه الى أن يعلم بانفصال الأول،و إن‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست