responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 108
الإسلام،أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء و السمن و اللبن،لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.
(مسألة 398):
المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا،إذا احتمل أنها مأخوذة من المذكى،لكنه لا يجوز أكلها، و لا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى،و لو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
(مسألة 399):
السقط قبل ولوج الروح نجس،و كذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما.
(مسألة 400):
الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي،أو السخل قبل أن يأكل. الخامس:الدم من الحيوان ذي النفس السائلة،أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك،و البرغوث،و القمل،و نحوها فإنه طاهر.
(مسألة 401):
إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.
(مسألة 402):
دم العلقة المستحيلة من النطفة،و الدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا.
(مسألة 403):
الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر،إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية،مثل السكين التي يذبح بها.
(مسألة 404):
إذا خرج من الجرح،أو الدمل شي‌ء أصفر يشك في أنه دم أم لا،يحكم بطهارته،و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم،أم قيح،و لا يجب عليه الاستعلام،و كذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم،أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست