responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 107
بالحك،و نحوه من بعض الأبدان،فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
(مسألة 393):
أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة، و هي الصوف،و الشعر،و الوبر،و العظم،و القرن،و المنقار،و الظفر و المخلب،و الريش،و الظلف،و السن،و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى،و إن لم يتصلب سواء أ كان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام،و سواء أخذ بجز،أم نتف،أم غيرهما،نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة،و يلحق بالمذكورات الأنفحة،و كذلك اللبن في الضرع،إذا كان مما يؤكل لحمه.و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس، و إن كان الأحوط استحبابا اجتنابه.هذا كله في ميتة طاهرة العين،أما ميتة نجسة العين:فلا يستثنى منها شي‌ء.
(مسألة 394):
فأرة المسك طاهرة،إذا انفصلت من الظبي الحي أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال،و مع الشك في ذلك يبنى على الطهارة،و أما المسك فطاهر على كل حال،إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال.
(مسألة 395):
ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة،كالوزغ، و العقرب و السمك،و منه الخفاش على ما قضى به الاختبار،و كذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة،أم لا.
(مسألة 396):
المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر،غير التذكية على الوجه الشرعي.
(مسألة 397):
ما يؤخذ من يد المسلم،أو سوقهم من اللحم و الشحم،و الجلد،إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة،و الحلية ظاهرا،بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي،و كذا ما صنع في أرض
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست