responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 105

(مسألة 385):
ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية و إن تعذرت عليه بعد ذلك،و إذا وجد من تيمم تيممين-من الماء-ما يكفيه لوضوئه،انتقض تيممه الذي هو بدل عنه،و إذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة و إن أمكنه الوضوء به،فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة على إشكال في الاستحاضة المتوسطة.
(مسألة 386):
إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم،فإن تسابقوا إليه جميعا و لم يسبق أحدهم،لم يبطل تيممهم، و إن سبق واحد بطل تيمم السابق،و إن لم يتسابقوا إليه،بطل تيمم الجميع،و كذا إذا كان الماء مملوكا و أباحه المالك للجميع،و إن أباحه لبعضهم،بطل تيمم ذلك البعض لا غير.
(مسألة 387):
حكم التداخل الذي مرّ سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا،فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل،يكفي تيمم واحد عن الجميع،و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة،لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه،و إلا وجب الوضوء،أو تيمم آخر بدلا عنه،إذا كان محدثا بالأصغر أيضا،أو كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة.
(مسألة 388):
إذا اجتمع جنب،و محدث بالأصغر،و ميت، و كان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم،فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه و إلا فالمشهور أنه يغتسل الجنب،و ييمم الميت،و يتيمم المحدث بالأصغر و لكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو عن إشكال.
(مسألة 389):
إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين،أو الاطمئنان بالعدم.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست