responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 104
مضى في صلاته و صحت على الأقوى،و فيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية.
(مسألة 381):
إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر،انتقض تيممه و لزمه التيمم بعد ذلك،و الأحوط استحبابا الجمع بين التيمم و الوضوء،و لو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة،ثم أحدث بالأصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء،فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا لزمه تيمم آخر بدلا عنه.
(مسألة 382):
لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء،أو الغسل بعد دخول الوقت،و إذا تعمد اراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة،وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء و أجزأ،و لو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت،و لا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج الوقت، و لو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه،و لو أبطله و الحال هذه وجب عليه التيمم و أجزأ أيضا على ما ذكر.
(مسألة 383):
يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل،و كذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل،كقراءة القرآن،و الكون في المساجد و نحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة،بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به-كمس القرآن و مس اسم اللّه تعالى-كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.
(مسألة 384):
إذا تيمم المحدث لغاية،جازت له كل غاية و صحت منه،فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة،و جاز له دخول المساجد،و المشاهد و غير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله،أو جوازه على الطهارة المائية،نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست