مضى في صلاته و صحت على الأقوى،و فيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية. (مسألة 381): إذا
تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر،انتقض تيممه و
لزمه التيمم بعد ذلك،و الأحوط استحبابا الجمع بين التيمم و الوضوء،و لو كان
التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة،ثم أحدث بالأصغر لزمه التيمم
بدلا عن الغسل مع الوضوء،فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا لزمه تيمم آخر بدلا
عنه. (مسألة 382): لا تجوز إراقة
الماء الكافي للوضوء،أو الغسل بعد دخول الوقت،و إذا تعمد اراقة الماء بعد
دخول وقت الصلاة،وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء و أجزأ،و لو تمكن بعد
ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت،و لا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج
الوقت، و لو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود
الماء أو يئس منه،و لو أبطله و الحال هذه وجب عليه التيمم و أجزأ أيضا على
ما ذكر. (مسألة 383): يشرع التيمم
لكل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل،و كذا كل ما يتوقف كماله على
الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل،كقراءة القرآن،و الكون في
المساجد و نحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة،بل الظاهر جواز
التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به-كمس القرآن و مس
اسم اللّه تعالى-كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء. (مسألة 384): إذا
تيمم المحدث لغاية،جازت له كل غاية و صحت منه،فإذا تيمم للكون على الطهارة
صحت منه الصلاة،و جاز له دخول المساجد،و المشاهد و غير ذلك مما يتوقف صحته
أو كماله،أو جوازه على الطهارة المائية،نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم
لضيق الوقت.