responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 307
[ ثلث دية الاصبع الصحيحة [1] وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته [2]. ]

[1] بلا خلاف ظاهر بين الاصحاب وتدل على ذلك معتبرة غياث ابن ابراهيم عن أبي عبد الله (ع) في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة (* 1) وقريب منها معتبرته الاخرى المتقدمة في مسألة قطع احدى المنخرين ولا تعارضهما رواية الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال فقال لي يا حكم: الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل اصبع من أصابع الرجلين الف درهم، وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (* 2) لانها ضعيفة سندا بالحكم بن عتيبة فلا يمكن الاعتماد عليها، وأما مناقشة المحقق الاردبيلي (قده) في مستند المسألة ورمى الروايتين المزبورتين بالضعف سندا فلا وجه لها فانهما معتبرتان من حيث السند على الاظهر.
[2] من دون خلاف بين الاصحاب واستدل على ذلك برواية الحكم ابن عتيبة المتقدمة، ولكن قد عرفت ضعفها سندا، والاولى: أن يستدل على ذلك بصحيحة أبى بصير عن أبي جعفر (ع) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال ان كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية إلى أن قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح. الحديث) (* 3) بتقريب: ان مقتضى اطلاق قوله (ع) (وكذلك القضاء في العينين والجوارح): هو ان كل جارحة مشلولة من الانسان إذا قطعت فعلى القاطع ثلث ديتها. (* 1) (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 39 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث 2، 1. (* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب 31 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست