responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 308
[ الحادي عشر) النخاع المشهور ان في قطعه دية كاملة، وهو لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد فيه الحكومة [1]. (الثاني عشر) الثديان وفي قطعهما الدية كاملة، وفي كل منهما نصف الدية [2] ]

[1] هذا إذا فرض بقاء الانسان بعد قطع نخاعه، وعليه فما هو المشهور من ثبوت الدية كاملة بل ادعى فيه عدم الخلاف لا يخلو من اشكال لانهم استندوا في ذلك إلى أن كل ما في الانسان واحد ففيه الدية كاملة، ولكن شموله لمثل النخاع مشكل جدا بل لا يبعد الصرافه عنه فان النخاع لا يعد من أعضاء الانسان بنفسه وانما هو تابع للفقرات على أن دليل ثبوت الدية في كل ما كان في الانسان واحدا ظاهر في قطعه وفصله عن البدن ولا يعم قطعه وهو في محله، وعلى ذلك فاتمام ما ذهب إليه المشهور بالدليل لا يمكن، فان تم اجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام، والاظهر: ان المرجع فيه الحكومة، فانه يدخل فيما لا مقدر له شرعا.
[2] بلا خلاف بين الاصحاب بل الاجماع بقسميه عليه وتدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الروايات الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل قطع ثدي امرأته، =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست