responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 272
[ (الثاني) العينان وفيها الدية كاملة [1] وفي كل منهما نصف الدية [2] ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة [3] والمشهور أن في الاجفان الاربعة: الديه الكاملة ] = أنه على فرض شموله له يقيد اطلاقه بغير ذلك من جهة المعتبرة المتقدمة.

[1] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب بل عن الشيخ وابن زهرة عدم الخلاف فيه بين غيرنا أيضا وفي المسالك دعوى اجماع المسلمين عليه وتدل على ذلك عدة روايات (منها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال (ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قال قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية.. الحديث) (* 1) و (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي أحداهما نصف الدية. الحديث (* 2).
[2] من دون خلاف بين فقهائنا بل بين غيرنا أيضا كما عن الشيخ وابن زهرة بل عن الشهيد الثاني في المسالك أن عليه اجماع المسلمين وتدل على ذلك عدة روايات (منها) الصحيحتان المتقدمتان، و (منها): معتبرة سماعة قال: سألته عن اليد قال: نصف الدية إلى أن قال والعين الواحدة نصف الدية. الحديث (* 3).
[3] وذلك لاطلاق الادلة وعدم ما يصلح لتقييده خلافا لما عن الوسيلة = (* 1): (* 2) (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1، 4، 10.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست