responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 271
[ وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين: مأتان وخمسون دينارا وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك [1]. ] = صحيحة ولامانع من أن يكون الراوي عن عبد الله بن سنان اثنين، فالنتيجة أن ما هو المشهور بين الاصحاب هو الصحيح. ثم ان صاحب الوسائل روى هذه الرواية عن محمد بن سليمان المنقري وهو اشتباه وسهو من قلمه الشريف، فان محمد بن سليمان المنقري لا وجود له في كتب الرجال والرواية انما هي من سليمان المنقري، كما أنه سها قدس سره في اسناد هذه الرواية إلى الصدوق أيضا فانك قد عرفت أن الشيخ الصدوق روى صدر هذه الرواية فقط دون هذا الذيل.

[1] وفاقا للاكثر، بل المشهور، بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصريح السرائر الاجماع عليه وتدل على ذلك ما في معتبرة ظريف من قول أمير المؤمنين (ع): (ان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين، مأتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك. الحديث (* 1) وناقش الشهيد الثاني في المسالك في مستند الحكم، وفيه: أن المناقشة في غير محلها فان مستندها الرواية المعتبرة التي رواها محمد بن يعقوب والشيخ بسندهما الصحيح فلا مجال للمناقشة في سندها أصلا، نعم: رويت هذه الرواية بعدة طرق عن أبي عبد الله (ع) كلها ضعيفة وهنا قول آخرو هو ما اختاره صاحب الغنية والاصباح من (أن في ذهاب شعر الحاجبين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية، بل ادعى في الغنية الاجماع عليه) ولعل مستند ذلك ما دل على أن فيما كان في الجسد اثنان ففيه الدية وفي كل واحد نصفها، وفيه: (أولا) أنه منصرف عن شمول مثل الحاجبين فان الظاهر منه هو الاعضاء الحقيقية، و (ثانيا) = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست