responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 270
= لابي عبد الله (ع) أخبرني عن القواد ماحده، قال: لاحد على القواد، أليس انما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك انما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما، فقلت: هو ذاك جعلت فداك، إلى أن قال فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها، قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرء شعرها، فان نبت أخذ منه مهر نسائها وان لم ينبت أخذ منه الدية كاملة. الحديث) (* 1) وروى الصدوق بسنده عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سندي عن محمد بن سليمان المصري عن عبد الله بن سنان، صدر هذه الرواية إلى قوله (بين الذكر والانثى حراما) (* 2) ثم ان الرواية ضعيفة بمحمد بن سليمان فان الظاهر من محمد ابن سليمان المطلق الموجود في رواية الشيخ ومحمد بن يعقوب هو محمد بن سليمان الموجود في رواية الصدوق حيث إنه الديلمي المعروف والمشهور وهو ضعيف، ولو فرض أنه غيره فهو مجهول هذا وقد روى الشيخ في باب ديات الاعضاء والجوارح من التهذيب بسنده الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله (ع) جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرء شعرها فان نبت أخذ منه مهر نساؤها وان لم ينبت أخذ منه الدية كاملة. الحديث (* 3) وسليمان المنقري هو سليمان بن داود المنقري وهو ثقة فالرواية = (* 1) التهذيب الجزء: 10 باب الحد في القيادة والجمع بين اهل الفجور، الحديث: 1. والكافي الجزء 7، النوادر من كتاب الحدود الحديث 10. (* 2) الفقيه الجزء: 4 الباب: 9 حد القواد، الحديث: 1. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 30 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست