responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 262
[ (مسألة 275): لو أمر شخصا بالقاء متاعه في البحر وقال على وعلى ركاب السفينة ضمانه، فان قال ذلك من قبلهم بتخيل انهم راضون به ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال [1] وكذلك الحال فيما إذا ادعى الاذن من قبلهم ولكنهم انكروا ذلك [2] واما إذا قال ذلك مدعيا الاذن منهم أو بدونه ولكن مع ذلك قال لو لم يعط هؤلاء فانا ضامن، فانه يضمن التمام إذا لم يقبلوا [3]. (مسألة 276): إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ] = عقلائي في الاتلاف، والاجماع المدعى في المقام على عدم الضمان لم يثبت.

[1] وذلك لان الظاهر من مثل هذا هو ضمان المجموع للمتاع على نحو الاشتراك ومرجعه إلى ضمان كل منهم ما يخصه على حسب التقسيط، وعلى هذا فلا موجب لضمان الآمر تمام المال، والوجه فيه هو أن اتلاف المالك ماله والقائه في البحر مستند إلى ضمان الآمر مع الركاب لا إلى ضمانه فحسب فلا موجب لضمانه تمام المال التالف.
[2] خلافا للمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والتحرير حيث قالا: بضمان الآمر للجميع عند انكار بقية الركاب، ولكنه مما لاوجه له فان الضمان يحتاج إلى سبب من تفريط أو غرور من قبل الآمر ونحو ذلك، وشئ من ذلك لا يكون هنا إذا لم يثبت كذبه واحتمل اشتباهه فيه، بل التفريط حينئذ من المالك من جهة عدم استبانته الحال.
[3] والوجه في ذلك واضح وهو ان اتلاف المالك ماله مستند إلى ضمان الآمر تمام عوضه عند امتناع البقية عن الاداء.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست