responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 263
[ ذلك فتعلق بآخر ضمن ديته، وإذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الاول والثاني نصف دية الثالث، وإذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلثة ثلث دية الرابع، وإذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الاربعة ربع دية الخامس وهكذا هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر [1] والا فالقتل بالاضافة إليه خطأ محض، والدية فيه على العاقلة، نعم: يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الاسد فتعلق بالآخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع، فقتلهم الاسد ضمن أهل الاول ثلث دية الثاني، والثاني ثلثي دية الثالث، والثالث تمام دية الرابع [2] ]

[1] بيان ذلك: ان ضمان الاول تمام دية الثاني باعتبار ان موته مستند إلى فعله فحسب وأما ان دية الثالث على الاول والثاني فباعتبار ان موته مستند إلى فعل كليهما معا، فان الاول لو رفع اليد عن الثاني لم يقع الثالث، وكذا لو رفع الثاني اليد عن الثالث، وعليه فبطبيعة الحال كان وقوعه مستندا إلى فعل كليهما ومن هنا يظهر وجه أن دية الرابع على الاول والثاني والثالث معا وهكذا، وأما ما احتمله العلامة (قده) في الارشاد وغيره من أن الثاني كالاول ضامن لتمام دية الثالث، والثالث ضامن لتمام دية الرابع، ففيه: انه لاوجه له أصلا فان مقتضى القاعدة ما ذكرناه.
[2] وفاقا للمشهور وتدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة اطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد فقتلهم الاسد، فقضى بالاول فريسة الاسد وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني، وغرم الثاني لاهل =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست