responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 231
[ (مسألة 237): إذا اصطدمت امرأتان احداهما حامل والاخرى غير حامل فما تتاسقطت ديتهما [1] وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته ان كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل، والا فالقتل خطأ محض، فالدية على عاقلتهما. ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا [2]. (مسألة 238): لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابرا إتفاقا، فالدية على عاقلة الرامي [3] وان كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال وحذره، فعبر والرامي ] = الميت) (* 1) فلا يمكن الاعتماد عليها لانها رواية شاذة لاعامل بها، على أنه يمكن المناقشة في دلالتها، فان الضمان انما هو بمعنى ثبوت الشئ في العهدة، ومن الطبيعي أنه انما يكون بمقدار ما يستند إلى الجاني فإذا كان الموت مستندا إلى فعل الميت وفعل الباقي كان الباقي شريكا في القتل فضمانه انما يكون بمقدار ما يستند إليه. ومن هنا حمل صاحب الجواهر ضمان تمام الدية على ما إذا كان الموت مستندا إلى فعل الباقي فقط، ولم يكن لفعل الميت دخل فيه أصلا وهذا الحمل بعيد جدا. والاقرب ما ذكرناه.

[1] وذلك لان قتل كل واحدة منهما مستند إلى فعل نفسها وفعل الاخرى. وعليه فبطبيعة الحال تضمن كل منهما نصف دية الاخرى، فيسقطان بالتهاتر.
[2] الوجه في ذلك كله ظاهر.
[3] من دون خلاف بين الفقهاء وذلك لان القتل خطأ محض. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 25 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست