responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 232
[ جاهل بالحال فأصابه الرمى فقتله لم يكن عليه شئ [1]. ولو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلته؟ فيه خلاف والاقرب هو التفصيل [2]. فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف ]

[1] بلا خلاف ولا اشكال بين األصحاب. والوجه في ذلك أن المقتول والحال هذه قد أقدم على قتل نفسه فدمه هدر، فلا شئ على الرامي. أما القصاص فظاهر، لانه ليس داخلا في القتل العمدي العدواني. وأما الدية فلما عرفت من أن العابر هو الذي أقدم على ذلك. وتؤيد ذلك رواية أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان صبيان في زمان علي (ع) يلعبون بأخطار لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (ع) فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فدرأ عنه القصاص، ثم ققال: قد أعذر من حذر) (* 1).
[2] بيان ذلك: أن كلا من المصطحب والرامي تارة يكون عالما بأن العبور عن هذا المكان في معرض التلف وأخرى يكون جاهلا، وثالثة يكون أحدهما عالما والآخر جاهلا. فعلى الفرض الاول والثاني لا يبعد اشتراكهما في القتل لاستناده والحال هذه إلى كليهما معا عرفا، غاية الامر أن القتل على الاول يدخل في القتل الشبيه بالعمد لانصراف أدلة القتل الخطأي المحض عن ذلك، فتكون الدية عليهما، وعلى الفرض الثاني يدخل في الخطأ المحض فالدية فيه على عاقلتهما، ومن هنا يظهر حال الفرض الثالث، فان القتل مستند اليهما معا، غاية الامر أنه بالاضافة إلى الجاهل خطأ محض وبالاضافة إلى العالم شبيه عمد، وكذلك الحال = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 26 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست