responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 222
[ وكذلك الحال إذا عالج حيوانا باذن صاحبه وآل إلى التلف [1] هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة. وأما إذا اخذها فلا ضمان عليه [2]. (مسألة 225): إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفسا أو طرفا منها، قيل إن الدية في ماله، وقيل إنها على عاقلته وفي كلا القولين اشكال، والاقرب عدم ثبوت الدية [3]. ]

[1] يظهر الحال فيه مما تقدم.
[2] على المشهور كما في المسالك، بل في الغنية دعوى الاجماع على ذلك. وكيف كان فتدل عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، والا فهو له ضامن) (* 1) فان الظاهر من الولي الذي تؤخذ منه البراءة كما مر هو من يرجع إليه الامر، فان كانت المعالجة معالجة حيوان فوليه مالكه، وان كان معالجة انسان وكان بالغا عاقلا فالولي هو نفسه، وان كان صبيا أو مجنونا فالولي وليه.
[3] بيان ذلك أن في المسألة وجوها: (الاول) أن الدية في ماله، اختاره جماعة كما في المقنعة والنهاية والجامع والتحرير والارشاد والتلخيص ومجمع البرهان وابن ادريس (الثاني) أنها على عاقلته كما في القواعد وكشف الرموز والايضاح واللمعة والتنقيح والروضة والمسالك، بل نسبه بعض إلى عامة المتأخرين وقال المحقق في الشرائع أنه أشبه بأصول المذهب، واختاره في الجواهر. (الثالث) أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته، وهذا هو الاقرب. والوجه في ذلك هو أنه لادليل على القولين الاولين أصلا = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب 24 من ابواب موجبات الضمان، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست