responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 221
[ المقطوعة ام ليس له الا دية النفس؟ قولان: الاظهر هو الاول [1]. موجبات الضمان وهي أمران: (المباشرة، التسبيب). (مسألة 223): من قتل نفسا من دون قصد إليه، ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة، كمن رمى هدفا فاصاب انسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية دون القصاص [2]. (مسألة 224): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون أو الصبي بدون اذن وليه، أو عالج بالغا عاقلا بدون إذنه، وكذلك مع الاذن إذا قصر [3] وأما إذا اذن له المريض في علاجه ولم يقصر، ولكنه آل إلى التلف اتفاقا، فهل عليه ضمان ام لا؟ قولان: الاقرب هو الاول [4] ]

[1] وذلك لاصالة عدم السراية فانها مسبوقة بالعدم، فتشمله اطلاقات أدلة الدية، ومقتضاها لزوم دفع دية كل عضو مقطوع.
[2] وذلك لان موضوع القصاص هو القتل العمدي العدواني لا مطلق القتل. وأما ثبوت الدية، فلما تقدم من ثبوتها في القتل الخطأي.
[3] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب لوجود المقتضي وهو اطلاق دليل الضمان وعدم المانع في البين.
[4] لعين ما تقدم، وذلك لان الاذن انما هو في العلاج فحسب لا في الاتلاف أيضا.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست