responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 214
[ لزمه مهر نسائها. ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالاصبع أو بغير ذلك [1] ]

[1] بلا خلاف ظاهر. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق) (* 1) و (منها) صحيحة ابن سنان يعني عبد الله وغيره عن أبي عبد الله (ع): (في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال عليها المهر وتضرب الحد) (* 2) و (منها) صحيحته الاخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: (في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين) (* 3) وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا (ع) رفع اليد جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الاخرى باصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها) (* 4) وان المراد من العقل فيها هو الصداق المترتب على ذهاب العذرة بغير الجماع وتشهد على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله (ع) يقولان: بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين (ع) إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال: وما حاجتكم؟ قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها، قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (ع): معضلة وأبو الحسن لها، وأقول، فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين (ع) وإن = (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل: الجزء 18 الباب 39 من ابواب حد الزنا وما يثبت به، الحديث: 5، 1، 4. (* 4) الوسائل: الجزء 19 الباب 45 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست