responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 213
[ ان ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين، ولكنه ضعيف [1]. (مسألة 217): إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه، فلا ضمان على الحاكم، بل كانت ديته في مال المسلمين [2]. (مسألة 218): من اقتض بكرا اجنبية، فان كانت حرة ] = فلا دية له. الحديث) (* 1) ثم ان مورد النصوص وان كان هو خصوص الحد والقصاص إلا أنه لا شبهة في الحاق التعزير بهما. ومن هنا لا خلاف فيه، فان الملاك في ذلك هو كونه من شؤون حكومة الحاكم والمفروض ان التعزير كالحد من شؤون حكومته.

[1] استدل على هذا القول برواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع)، قال: (سمعته يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا) (* 2) وفيه أن الرواية لضعف سندها بالحسن بن صالح الثوري لا يمكن الاستدلال بها والاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي أصلا فالنتيجة انه لا مناص من القول الاول، وأنه لادية له أصلا.
[2] تدل عليه معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع): أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع، فعلى بيت مال المسلمين) (* 3) وقد تقدم تفصيل ذلك في آخر باب الشهادات (* 1) (* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 24 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 9، 3. (* 3) الوسائل: الجزء 19 الباب 7 من ابواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست