responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 181
[ (مسألة 194): لو قطع يد رجل فمات، وادعى الولي الموت بالسراية، وانكره الجاني، فالقول قول الجاني [1] ومثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى الولي أنه كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة [2] (مسألة 195): لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى مثلا، ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر، ثبت القصاص عليه لكل منهما [3] فان اقتص الثاني، الزم الاول بدية الاصبع [4] وإن اقتص الاول منه بقطع اصبعه قطع الثاني ] = علمه بالحال، فالامر ايضا كذلك، وذلك لان المجني عليه مع فرض علمه بان هذه يساره ولايجوز له قطعها إذا اقدم عليه وقطعها دخل ذلك في القطع عمدا وعدوانا الذي هو الموضوع للقصاص كما عرفت.

[1] وذلك لان استناد الموت إلى السراية امر حادث، فعلى من يدعي ذلك الاثبات، فان اثبته شرعا فهو، والا فالقول قول من ينكر ذلك مع الحلف.
[2] فان على الولي اثبات أنه كان حيا إلى زمان قده نصفين شرعا، واستصحاب حياته إلى هذا الزمان لا يجدي لانه لا يثبت استناد موته إلى قده نصفين الا على القول بالاصل المثبت ولا نقول به، فاذن القول قول الجاني مع يمينه.
[3] وذلك لتحقق موضوع القصاص بالاضافة إلى كلتا الجنايتين، فلكل من المجني عليهما حق الاقتصاص من الجاني.
[4] وذلك لعدم امكان القصاص بانتفاء موضوعه، فبطبيعة الحال ينتقل الامر إلى الدية لما دل على ثبوت الدية في قطع الاصبع وما دل على ان حق المسلم لا يذهب هدرا.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست