responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 180
[ (مسألة 193): لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه. فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى [1]. نعم إذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى، لم يجز حتى يندمل الجرح فيها [2] ثم إن الجاني إذا كان قد تعمد ذلك، وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي عن قطع اليمنى فلا دية له [3] والا فله الدية [4] وإذا كان المجني عليه عالما بالحال، ومع ذلك قطعها، فالظاهر أن عليه القود مطلقا [5]. ]

[1] خلافا للشيخ في المبسوط، حيث قال: إن مقتضى مذهبنا سقوط القود والقصاص، لاطلاق صدق اليد باليد. وفيه أنه قد تقدم اعتبار المماثلة في مفهوم القصاص، وان اليد اليسرى لا تكفي عن اليد اليمنى مع وجودها. والاطلاق قد قيد بذلك أي بما يقتضيه مفهوم القصاص، فالنتيجة أن للمجني عليه أن يقطع يده اليمنى.
[2] وذلك لان القطع إذا كان موجبا لتعريض النفس للهلاك لم يجز كما تقدم.
[3] وذلك لانه اقدم على ذلك عالما عامدا مع جهل المجني عليه بالحال، فلا محالة يكون المجني عليه مغرورا فلا ضمان عليه.
[4] وذلك لان المجني عليه في هذا الفرض وان كان جاهلا، الا انه لا يكون مغرورا، لفرض ان الجاني ايضا جاهل، فإذا لم يكن مغرورا من قبله لزمته الدية، لانه يدخل في الجناية الشبيهة بالعمد.
[5] أما في صورة جهل الجاني بالحال فالامر واضح، لانه يدخل في الجناية عمدا وعدوانا التي هي موضوع القصاص، وأما في صورة =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست