responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 14
[ الصورة حكمه في الصورة الاولى هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا. وأما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز، فالقود على المكره (بالكسر) [1] وأما إذا كان صبيا مميزا فلا قود لا على المكره ولا على الصبي [2] نعم على عاقلة الصبي الدية [3] وعلى المكره الحبس مؤبدا [4]. (مسألة 18): المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله، ولكنه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر ويحبس العبد [5]. ] = يكون سائغا وغير صادر عن ظلم وعدوان فلا يترتب عليه القصاص، ولكن تثبت الدية، لان دم أمرئ مسلم لا يذهب هدرا.

[1] وذلك لانه القاتل في الفرض حيث أنهما كالآلة بالنسبة إليه.
[2] أما على المكره (بالكسر) فلانه في الفرض لم يكن قاتلا فان القاتل إنما هو الصبي المميز. وأما على الصبي فلانه لا قود عليه وإنما هو على القاتل البالغ متعمدا.
[3] لان عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى
[4] لان صحيحة زرارة المتقدمة وإن كان موردها كون المأمور رجلا إلا أن من المعلوم أنه لا خصوصية لذلك أصلا، بل الحكم يجري في كل مورد يكون المتصدي للقتل فاعلا مختارا سواء أكأن رجلا أم امرأة أم صبيا مميزا
[5] بيان ذلك أن المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ما إذا كان المأمور عبدا للآخر وما إذا لم يكن، ويظهر من تعبير المحقق (قده) في النافع بقوله: (ولو كان المأمور عبده قولان: أشبههما أنه كغيره) وجود القائل بالفرق عندنا، بل يظهر من قول السيد في شرحه أن القائل به =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست