responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 15
= كثير، حيث أنه عطف على كلمة أشبههما قوله وأشهرهما، فيعلم أن القائل به كثير إلا أنا لم نجد قائلا بذلك غير ما نسب إلى الاسكافي ومال إليه صاحب الوافي. وكيف كان فالاظهر أنه يقتل السيد ويحبس العبد. وتدل على ذلك معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، قال: فقال يقتل السيد به) (* 1) ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): في رجل أمر عبده ان يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنين (ع): وهل عبد الرجل الا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيد وستودع العبد السجن) (* 2) ورواها الشيخ الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا علي (ع) إلا أنه قال: ويستودع العبد في السجن حتى يموت). وقد نوقش في الاستدلال بهاتين الروايتين بوجهين: (الاول) ما في الرياض من إن مادل على قتل السيد قاصر سندا. والجواب عن ذلك: أن الروايتين موثقتان على أن الثانية على طريق الصدوق صحيحة فكيف يصح دعوى القصور في السند؟ وأما دعوى قصورهما عن مكافأة ما دل على أن القود على العبد فيدفعها أنه ليس هناك أي دليل على أن القود على العبد نفسه غير الاطلاقات الكتابية وغيرها. ومن الظاهر أن المطلقات غير قابلة لمعارضة المقيد. ومن الغريب أن الشيخ في التهذيب جعل الروايتين مخالفتين للكتاب والسنة، وقال: فينبغي أن يلغي أمرهما، ويكون العمل بما سواهما وليت شعري كيف تكون الروايتان مخالفتين للكتاب مع أن تقييد إطلاقات الكتاب والسنة بالروايات المعتبرة غير عزيز، أضف إلى ذلك أن معتبرة السكوني تدل على أن القاتل في مفروض الكلام هو السيد، فان العبد بمنزلة سوطه وسيفه، وعليه فلا تقييد لاطلاقات الكتاب، حيث أن الامام (ع) في مقام بيان أن القاتل = (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 14 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 1، 2.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست