responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 55
[ لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة. وأما (الصورة الرابعة) ففيها ايضا قد تكون لكل منهما بينة على أن المال له، واخرى تكون لاحدهما، وثالثة لا تكون بينة اصلا، فعلى الاول إن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين، وإن حلف احدهما ونكل الآخر كان المال للحالف [1] وعلى الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة [2] وعلى الثالث فان حلف أحدهما دون الآخر فالمال له [3] وإن حلفا ]

[1] تدل على ذلك في فرض حلفهما معا أو حلف احدهما معتبرة اسحاق بن عمار المتقدمة. وأما مع نكول كل منهما فالدليل على التنصيف معتبرة غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله (ع) (أن امير المؤمنين (ع) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه انتجها، فقضى به للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين) (* 1) فان هذه المعتبرة تدل على التنصيف عند تعارض البينتين مطلقا، لكنا نقيدها بما إذا لم يحلف أحدهما وحلف الآخر، فانه يحكم حينئذ بكونه للحالف بمقتضى معتبرة اسحاق المتقدمة.
[2] لان كلا منهما مدع فايهما أقام البينة كان المال له.
[3] لان القضاء إنما يكون بالحلف فيما إذا لم تكن بينة. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة سليمان بن خالد عن ابى الله (ع) قال: (في كتاب على (ع) أن نبيا من الانبياء شكا إلى ربه، فقال: يا رب كيف اقضي فيما لم أر ولم أر ولم اشهد؟ قال فأوحى الله إليه احكم بينهم = (* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 12، من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست