responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 54
[ الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال والاظهر عدمه [1]. وعلى الثالث حلفا فان حلفا حكم بتنصيف المال بينهما، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعا، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له [2]. وأما (الصورة الثالثة) فان صدق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الاولى، وتجرى عليها احكامها بجميع شقوقها [3] وإن اعترف ذو اليد بان المال لهما معا جرى عليها احكام الصورة الثانية (4) وان لم يعترف بأنه ] = عبد الرحمن بن ابي عبد الله المتقدمة الدالة على أن اليمين إذا تساوت الشهود عدلا وعددا تتعين بالقرعة، من دون فرق بين كون المدعى به في يد أحدهما أو في يد كليهما أو لا يد لاحد عليه. ولكنه يندفع بان مورد الصحيحة ليس خصوص دعوى المال، فتكون معتبرة اسحاق اخص منها، لاختصاصها بدعوى المال. نعم نلتزم بالقرعة في دعوى المال في مورد واحد على ما تقدم.

[1] وجهه أن المال إذا كان في يدها معا، فمقتضى اليد أنه لهما بالاشتراك ومعنى ذلك أن لكل منهما نصفا من المال، ولازم هذا أن كلا منهما مدع من جهة ومنكر من جهة اخرى، فان كانت لاحدهما بينة دون الآخر، فدليل حجية البينة وأن كان يشمل بينة المنكر ايضا، الا أن ما دل على أن وظيفة المنكر هي اليمين يقتضى بعدم الاكتفاء بالبينة وحدها فلابد من حلفه ايضا في القضاء له على ما تقدم.
[2] يظهر حكم جميع ذلك مما تقدم
[3] فان اعترف ذى اليد حجة، فتكون يده يد المعترف له. إذ المال حينئذ يكون بمنزلة ما إذا كان في يدها معا.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست